بيع " آثار عقد البيع: من حقوق المشترى: حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه". دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير حق المشتري في حبس الثمن ". عقد " فسخ العقد: الشرط الصريح الفاسخ ".
الطعن
رقم ٥۲٦٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.