الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة . حيازة . دعوى جنائية " تحريكها . نظرها والحكم فيها " . قانون " تفسيره " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبييب معيب " . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة .الطعنرقم ٦٤۲٦ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول