بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ( دعوى صحة التعاقد ): ماهيتها ، نطاقها : اتساعها لبحث النزاع حول الملكية ". " آثار عقد البيع: التزامات البائع: انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: التمسك به ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ".
الطعن
رقم ۲۰٥۲٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.