ضرائب " الطعن الضريبى : لجان الطعن " .
الموجز
صدور قرار باعتبار الطعن كأن لم يكن . مؤداه . تحصن الإجراءات السابقة عليه . صدور حكم بإلغاء قرار اللجنة . أثره . بحث ما اعترى هذه الإجراءات من بطلان . المادتان 159 من القانون 157 لسنة 1981 ، 78 من لائحته التنفيذية .
القاعدة
مؤدى صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن بعدم حضور الممول أو وكيله في الميعاد الذى قررته ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التى حددتها لإصدار قرارها تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار باعتبار طعن المطعون ضده كأن لم يكن رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون .

