إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷۷٥۱ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۳
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.