ضرر . دعوى مدنية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضي / خلـف عبــد الحافظ " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـة الســادة القضـــاة / نــادر جويلـى و محمـد كمال قنديـلوجاسر محمد إسماعيل و محـمـد علــى المشــد" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 5 من جمادي الآخر سنة 1447هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتــيفي الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 2834 لسنة…

