مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالـــــد جــــــــــاد ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــــاة / جـــــــلال شـــاهيــــــــــن أسامـــــــــــة عبـــــــــــاسممــــــــــــــدوح فـــــــــــــــزاع هــــــــــانــــــــي صبحــــــــي" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود علي .وأمين السر السيد / مدحت عريان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 15 من جمادى الآخر سنة 1447 هـ الموافق 6 من ديسمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

