تقرير التلخيص .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضي / خلـف عبــد الحافظ " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويــة الســادة القضاة / نــادر جويلــى و محمـد كمال قنديـلومـحمـد علـي المشـد و ياســر محمــود شــوق" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 5 من جمادي الآخر سنة 1447هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتــي في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 5029 لسنة…

