شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

"أثر الفسخ"

الطعن
رقم ۲۲٦۷٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰۱/۲٦⁩

الموجز

طلب الطاعنة إلزام المطعون ضدهم سداد المبالغ المستحقة محل عقد التأجير التمويلي من تاريخ التوقف حتى نهاية عقد الجدولة. حقيقتها. طلب القيمة الإيجارية المتأخرة ورد المأجور وتسليمه بسبب فسخ العقد. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق وصحيفة الدعوى أن الطاعنة طلبت الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن سداد قيمة المبالغ المستحقة حتى نهاية عقد الجدولة المؤرخ 21/4/2022 الخاص بعقد التأجير التمويلي من تاريخ التوقف في 8/7/2022 ورد وتسليم السيارات المؤجرة محل العقد تأسيسًا على أحكام قانون التأجير التمويلي بفسخ العقد من تلقاء نفسه في حالة عدم سداد المستأجر القيمة الإيجارية ورد المأجور في الحالات التي ينقضي فيها العقد بسبب الفسخ، وكانت هذه الطلبات في حقيقتها وحسب مرماها هي طلب الطاعنة القيمة الإيجارية المتأخرة ورد المأجور وتسليمه بما تنتهي معه الالتزامات المتبادلة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى انتهاء العقد فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في تكييف الطلبات في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجاريةدائرة الاثنين (أ) تجاري---برئاسة السيـد القــــــاضي/ عمـــــــــــــــران عبد المجيـــــــــــد                 "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة"وعضوية السادة القضــاة/ إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي       ،        أحمد إليــــــاس منصــــــــــــــور   طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان       و       خــــــــــــــــالد السعدونــــــــــــــــــــي "نــــــــــــواب رئيس المحكمة"بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد كدواني.وحضور أمين السر السيد/ مصطفى أبو سريع.في الجلسة المُنعقدة علنًا بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الاثنين المُوافق ٧ من شهر شعبان سنة 1447هـ المُوافق ٢٦ من شهر يناير سنة 202٦م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعنيْن المُقيديْن في جدول المحكمة برقمي ٢٢٦٣٥، ٢٢٦٧٤ لسنة 9٣…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا