محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / خلـف عبــد الحافظ " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / نـــادر جويلــى و محمـد كمـال قنديـلومـحمــد عـلـي المشـد و ياســـر محمــود شــــوق" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 5 من جمادي الآخر سنة 1447هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتــي في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 5359…

