إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". قانون "تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي".
الطعن
رقم ۱۹۱۷۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.