"أثر الفسخ"
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجاريةدائرة الاثنين (أ) تجاري---برئاسة السيـد القــــــاضي/ عمـــــــــــــــران عبد المجيـــــــــــد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة"وعضوية السادة القضــاة/ إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمد إليــــــاس منصــــــــــــــور طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان و خــــــــــــــــالد السعدونــــــــــــــــــــي "نــــــــــــواب رئيس المحكمة"بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد كدواني.وحضور أمين السر السيد/ مصطفى أبو سريع.في الجلسة المُنعقدة علنًا بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الاثنين المُوافق ٧ من شهر شعبان سنة 1447هـ المُوافق ٢٦ من شهر يناير سنة 202٦م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعنيْن المُقيديْن في جدول المحكمة برقمي ٢٢٦٣٥، ٢٢٦٧٤ لسنة 9٣…

