أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها : من أنواعها : الأراضى الصحراوية : التصرف فيها ، الأراضى غير المزروعة " " اكتسابها بالتقادم " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".
الطعن
رقم ٥٥۲۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۱/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.