الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحوادث طارئة . " تطبيق نظرية الظروف الطارئة " . إصلاح زراعي . " المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 " .الطعنرقم ۲٤۸ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۰۲/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول