إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م قد نصت صراحةً على أنَّه "وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة. أحالت الدعوى إلى الهيئة المُختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل." لمَّا كان ذلك، وكانت مسألة الاستئناف الفرعي المرفوع من الشركة المطعون ضدها مطروحةً بالطعن الماثل ومثار الأمر بشأنه نظرًا لاختلاف دوائر محكمة النقض في الترخيص به من عدمه على هذه الصورة. وكان اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية وغيرها بالمحكمة يستوجب عليها التصدي لهذا الأمر لتوحيد المبدأ القانوني الذي يحكمه. وكان دفع النيابة بعدم قبول الإحالة للهيئة العامة يشكل تجاوزًا من جانبها للمسألة المثارة والمعروضة على هذه الهيئة. إذ إنَّه يُعد استباقًا لترجيح أحد المبدأين المُشار إليهما. فضلًا عن أنَّه افتئات على سُلطة الدائرة المُحيلة في التصدي للفصل في الطعن. وعليه فغير مقبول.
الطعن
رقم ۸٤۷۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.