اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون 46 لسنة1972 بإصدار قانون السلطة القضائية ينحصر على ما يبين من إرادة المشرع والعلة من النص القانوني والمصلحة التي يرمي إليها إما في ترجيح أحد الاتجاهات التي اعتنقتها دوائر المحكمة عند اختلاف بعضها بعضًا حسماً لهذا الخلاف أو العدول عن مبدأ أو مبادئ قانونية قررتها أحكام سابقة أو إقرار أخرى.
الطعن
رقم ۸٤۷۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.