تقادم "التقادم المكسب: نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل ". حيازة" ماهيتها: من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك ". دعوى" نظر الدعوى امام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الجوهري ".
الموجز
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها إليه في بيان أسباب حكمها. أسباب تقرير الخبير لا تؤدى للنتيجة المنتهى اليها. أثره. عدم صلاحيتها للرد على دفاع جوهري تمسك به الخصوم. قصور.
القاعدة
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / د/ محمـــد جــلال عبد العظيم "نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة" وعضوية السادة المستشارين / علـــــــــي محمـــــــــــــــــــــــد رزق ، محمـــــد فــــاروق الرملـــــــي د/ وليــد أبو الوفا الشرقــاوي "نــــــواب رئيـــــس المحكمــــة" وأشرف عبد الرحمن حمزاوي وحضور السيد رئيس النيابة / يوسف عبد الخالق. وحضور أمين الســر السيد / حماده أشرف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الاثنين 16 من رجب لسنة 1447 هـ…

