الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".الطعنرقم ۱۰۳٦۹ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٥/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول