محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــلاء الديــــــن مرســـــــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصــــــــــــــــــــر د/ هانــــــــــــي صبـــــــــــــــري و محمـــــــــــــــــد عــــــــــــــــــزت " نواب رئيــس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

