نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نــائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيــــــــــة أحمــــــــد عطـيـــــــــــة و حـــاتـــــــــــــــــــم حمـيــــــــــــــــــــــدة و عـلــــــــــــــــــي لـبـيــــــــــــــــــــــــب " نـواب رئـيــــــس المحكمـــــــة " و طـــــــــــــارق أبــوطــالـــــــــــــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 17 من ذي القعده سنة 1446 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد…

