شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۹۱۸٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . القانون لم يرسم شكلًا خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( و )

ــــــــــــــ


المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان       " نــائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيــــــــــة أحمــــــــد عطـيـــــــــــة    و   حـــاتـــــــــــــــــــم حمـيــــــــــــــــــــــدة

                              و عـلــــــــــــــــــي لـبـيــــــــــــــــــــــــب      " نـواب رئـيــــــس المحكمـــــــة "

                                                و طـــــــــــــارق أبــوطــالـــــــــــــــب

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل.

وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 17 من ذي القعده سنة 1446 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2025.

 

أصدرت الحكم الآتي:

 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة 9185 لسنة 93 القضائية.

 

المرفوع من

 

   ........ (وشهرته ......)                                            "طاعن"

 

                                                ضــــــــــد

 

  النيابـــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة.                                                     "مطعون ضدها"

  وفي عرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض.

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية الجناية رقم ....... لسنة ...... قسم ...... والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ...... كلي ..... ، بأنهم في يوم 14 من أبريل سنة 2020 بدائرة قسم شرطة ...... - محافظة ...... :

قتل وآخرون سبق الحكم عليهم المجنى عليه/ ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وأدوات (عصى شوم) واستدرجوه بمعرفه المحكوم عليه الثاني بأمر الإحالة حسب الخطة المرسومة لذلك إلى مكان نائي غير مطروق حيث كمن له باقي المحكوم عليهم وما أن ظفروا به حتى أشهروا أسلحتهم وعصيهم فقاومهما دفاعاً عن نفسه فكال له الثالث والخامس عده ضربات على رأسه باستخدام أداه (عصا شوم) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه.

وقد تلت تلك الجناية جناية أخرى في ذات الزمان والمكان هي:

سرقوا المجني عليه/ ...... كرهاً عنه بأن أشهر المتهمون أسلحتهم النارية بندقية خرطوش وكذا أدواتهم شوم بوجهه مهددين إياه بها فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وسرقه المبلغ المالي خاصته وقدره مائة وعشرة ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

حاز وأحرز وآخرون سبق الحكم عليهم سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقيه خرطوش) بدون ترخيص.

حاز وأحرز وآخرون سبق الحكم عليهم أدوات (شوم) دون أن يوجد لحملهم أو إحرازهم أو حيازتهم مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قررت حضورياً بجلسة 22 من فبراير سنة 2023 إحالة أوراق الدعوي لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب للمتهم وحددت جلسة 20 من مارس سنة 2023 للنطق بالحكم، وبتلك الجلسة قضت حضورياً وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد ۲۳۰، ۲۳۱، 232، 234/2، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكررا/1، 26/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحقين بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة/ ....... وشهرته ..... بالإعدام عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 1 من أبريل سنة ۲۰۲3.

وأودعت عن المحكوم عليه مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 18 من مايو سنة ۲۰۲3 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي.

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علية .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

                                                المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا:

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه/ ....... وشهرته ...... :

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاحٍ ناريٍ غير مششخنٍ بدون ترخيصٍ وأدواتٍ مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغٍ قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها، وجاء قاصراً في الرد على دفاعه - المؤيد بالمستندات - بعدم اتفاقه مع باقي المتهمين علي ارتكاب الجرائم، وأنه لم يقترف أيَّ فعلٍ مادىٍ في التعدي الواقع علي المجني عليه مما تنتفي علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة إليه والنتيجة التي ساءله الحكم عنها لا سيما مع وجود فارقٍ زمنيٍ طويلٍ علي حدوث الوفاة ورغم ذلك أورد بمدوناته قيامه رفقة باقي المتهمين بإحداث إصابة المجني عليه وهو ما لا أصل له في الأوراق، وعول علي اعتراف المتهم الثاني رغم عدم صلاحيته كدليلٍ لكونه وليد إكراهٍ وعدولة عنه بجلسات المحاكمة، وعلى أقوال شاهد الإثبات الأول رغم عدم تعرفه عليه لما قاله من أن المتهمين كانوا ملثمين، وعلى تحريات الشرطة رغم عدم صحتها وتناقضها مع التحريات الأولية، ملتفتاً عن الدفع بعدم جديتها وبطلانها، وبتناقض أقوال المتهمين، وعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليه وكيدية وتلفيق الاتهام وانتفاء صلته بالواقعة لعدم تواجده علي مسرحها أو ضبطه عليه وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحادث، ولم تجبه المحكمة لطلبه باستدعاء شاهدي الإثبات وأثبتت على خلاف الحقيقة تنازله عن سماع أقوالها بعد أن استبدت بها الرغبة في الإدانة، خصوصاً أن تدليلها علي نية القتل جاء واهياً، وأخيراً آخذته بظرف الاقتران دون أن تبرهن على توافره في حقه، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجملة أن الطاعن - وآخرين سبق محاكمتهم - تزعم تشكيلاً عصابياً لغرض السرقة بالإكراه جهز أفراده بأسلحةٍ ناريةٍ وشومٍ وعصيٍ، وحدد لكل منهم دوره، وفي ليلة الواقعة تم استدراج المجني عليه والشاهد الأول- بواسطة أحد المحكوم عليهم - لموقع الحادث بغرض شراء سجائر مهربة من إحدى الدول المجاورة بقيمة مائه وعشرة ألف جنيه، وما أن وصلوا للمكان المتفق عليه سلفاً، حتى أحاط بهما الطاعن وباقي المحكوم عليهم وتعدوا عليهما بالضرب بالشوم لبث الرعب في نفسيهما للاستيلاء على المبلغ النقدي، وإذ تمكن الشاهد الأول من الهرب بينما تشبث المجني عليه بالحقيبة المحتوية على المبلغ النقدي رافضاً تسليمها لهم، فتعدى عليه كل من السابق الحكم عليهما الثالث والخامس بأمر الإحالة بالشوم بينما ظل الطاعن والباقين على مسرح الحادث للشد من أزرهما، فأحدثوا بالمجني عليه إصابات متعددةً جاءت وصفاً بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته بعد حين، ولما خارت قواه استولوا على المبلغ النقدي وقام الطاعن بتقسيمه فيما بينهم جميعاً، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى المحكوم عليه أدلةً استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المحكوم عليه الثاني بأمر الإحالة، وما أثبته تقرير الصفة التشريحية بمصلحه الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكمٍ بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلةً سائغةً من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقتٍ معينٍ، بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرةً أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصدٍ مشتركٍ بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كلٌ منهم قد قصد قصد الآخر ارتكاب الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدورٍ في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى على السياق المتقدم، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على الجرائم التي دينوا بها، وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعثٍ واحدٍ واتجاههم وجهةً واحدةً في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعن وباقي المتهمين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانه بوصفه فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم يكون قد اقترن بالصواب، بما يضحى معه منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعيةً فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراقٌ رسميةٌ مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئمٍ مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجاني يكون مسئولاً بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الإيذاء العمدي إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه تسهيل فعل الاعتداء بكافة الصور – التي تمكنه من إتمام الجريمة سواء برسم الخطة أو الشد من أزر من يتواجد على مسرح الجريمة - تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق عليه ولو لم يكن محدث الضربة أو الضربات التي سببت الموت بل كان غيره ممن اتفق معه هو الذي أحدثها - كالحال في هذه الدعوى، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألةٌ موضوعيةٌ ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسبابٍ تؤدي إليه، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه - والتي أورد تفاصيلها من تقرير الصفة التشريحية - وبين وفاته كما لا يحول دون اعتبار علاقة السببية متوافرةً أن تتراخى الوفاة وأن زمناً طويلاً قد فصل بينها وبين الفعل إذ الفاصل الزمني لا ينفي الإسهام السببي، فإن كافة ما يثار بوجه النعي لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة الشهود أو اعتراف المتهم، إنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين تواجدهم على مسرح الجريمة مع توافر الاتفاق بينهم على ارتكاب الواقعة مما من شأنه أن يجعلهم مسئولين عن نتيجة الاعتداء، فإن الخطأ مادام متعلقًا بالأفعال التي وقعت من كل منهم لا يعد مؤثرًا في عقيدة المحكمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليمٌ مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقبٍ عليها في ذلك، ولما كان من المقرر أن أقوال متهمٍ على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المحكوم عليه الثاني في تحقيقات النيابة العامة وأنها صدرت منه عن إرادةٍ حرةٍ دون إكراهٍ، وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة وردت على دفاع الطاعن ببطلان هذا الاعتراف وأطرحته بردٍ سائغٍ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته، وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردةً على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجهٍ دقيقٍ بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاجٍ سائغٍ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليلٍ منها ويقطع في كل جزئيةٍ من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندةٌ ومنها مجتمعةً تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليلٍ بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدةٍ مؤديةٍ إلى ما قصده الحكم منها ومنتجةٍ في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن من أن الشاهد الأول لم يكن قد تعرف عليه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شاهدي الإثبات ومن بينهما الشاهد الثاني - مجرى التحريات - ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحرياته الأولية ولم يشر إليها في مدوناته، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززةً لما ساقته من أدلةٍ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وعرضت لدفع الطاعن بعدم جديتها وبطلانها وأطرحته بردٍ سائغٍ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المتهمين يكون غير مقبولٍ، طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذي يقول به، هذا فضلاً عن أنه لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهمين في بعض تفاصيلها مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، وهو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء أركان الجرائم وعدم الصلة بالواقعة، لعدم تواجده علي مسرحها أو ضبطه عليه و بحوزته أدوات الاعتداء - كل ذلك - من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها، ومع ذلك فقد عرض الحكم لبعض هذه الدفوع وأطرحها بأسبابٍ سائغةٍ أفصح فيها عن اطمئنانه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير صائب. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب في محضر جلسة المرافعة سماع أقوال شاهدي الإثبات، فليس له - من بعد - أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يُبده، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 11 لسنة 2017 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا لم تر لزوماً لسماعهم، هذا فضلاً عما هو مقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة، وأن محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به مادام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني، فإن النعي بدعوى الإخلال بحق الدفاع بزعم أن المحكمة أثبتت التنازل عن سماع أقوال الشاهدين مغايراً للواقع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه مسألةً داخليةً تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه لم يتبق سوى ما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر نية القتل وظرف الاقتران في حقه، فإنَّ هذا النعي في محله ذلك أنَّ الحكم قد عرض لبيان نية إزهاق الروح في قوله "حيث أنه عن القصد الخاص وهو نيه القتل، فإن نيه القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه تكشف عنها الظروف التي أحاطت بمقارفة الجريمة بدءاً من الباعث الدافع له مروراً بأداة الجريمة وطبيعة الإصابات التي أحدثتها وموضعها من المجنى عليه وهو أمر قد توافر معه الدليل الكافي على ثبوته في حق المتهم من شهاده وأقوال من تم سؤالهم بالتحقيقات والتي تأكدت باعتراف المحكوم عليه الثاني تفصيلاً بكيفيه ارتكاب الواقعة وتأيدت بتحريات المباحث وأقوال مجريها بالتحقيقات من أن المحكوم عليهم جميعاً والمتهم الماثل اليوم/ ....... كونوا تشكيلاً عصابياً برئاسة الأخير للسرقة بالإكراه والسطو المسلح وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى في حاله مقاومتهم وتم تحديد دور كل منهم في ارتكاب الجرم وبعد أن حددوا وسيله استدراج المجنى عليه وهى الإعلان عن طريق الفيس بوك عن توافر كميه سجائر للبيع بسعر مغري وفور التواصل مع المجنى عليه وعلموا أن بحوزته مبلغ الشراء وقدره مائة وعشرة ألف جنيه تم استدراجه ومن معه إلى منطقه نائيةٍ إحدى المدقات الترابية في ظلمه الليل وبوصولهم إلى مكان المتهمون أشهروا في وجوههم الأسلحة النارية والعصي والشوم وهددوهم بهذه الأسلحة بغيه سرقه النقود حوزتهم فهرب الشاهد الأول صاحب النقود وكذا المتهم الأول بأمر الإحالة خوفاً على حياتهم من بطش وتعدى باقي المتهمين عليهما إلا أن المتوفى إلى رحمه مولاه/ ..... تمسك بزمام المقاومة رافضاً تسليمهم حقيبة النقود التي بالسيارة خاصته فتعدى عليه المتهمان الثالث والخامس بأمر الإحالة بعصا شوم بضربات عديده على رأسه حتى خارت قواه واستسلم لهذا التعدي في حضرة باقي المتهمين على مسرح الحادث ثم سرقوا حقيبة النقود وتحصل كل منهم على نصيبه منها وظهر من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه بالرأس بلغت تسع عشرة إصابة نتيجة هذا التعدي بهذه الأدوات وهى التى أدت إلى الوفاة ومن ثم تستخلص المحكمة من كل ما تقدم من ظروف الواقعة والدافع لها وهو السرقة ومن نوع الأداة وهى كلها أدوات قاتلة بطبيعتها أو بحسب استعمالها (سلاح ناري وعصى وشوم) ومن تعدد إصابات المجنى عليه وخطورتها في مقتل وموضعها بالرأس وإقرار المتهم المحكوم عليه الثاني بأمر الإحالة بالتحقيقات وقول الشاهد الأول من أن ضرب المجنى عليه كان ضرب موت وهو ما تأكد أيضاً من تحريات المباحث كل ذلك يقطع بما لا يدع مجالاً للشك بتوافر نيه إزهاق روح المجنى عليه لدي المتهم". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصرٍ خاصٍ هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذا طابعٍ خاصٍ ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمرٌ يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعن بالاتفاق مع باقي المتهمين وأن ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لديه من استعمال المتهمين الثالث والخامس بأمر الإحالة سلاحاً من شأنه إحداث القتل وإصابة المجني عليه في مقتلٍ وتعدد إصاباته لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن وباقي المتهمين ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بأنفسهم بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه، لا سيما وأن الثابت من المفردات المضمومة أن المجني عليه بعد أن حدث التعدي عليه وانصرف المتهمون من مسرح الحادث بعد حصولهم علي النقود المسروقة تركوه على قيد الحياة ولم يوالوا التعدي علية بل استطاع السير مسافة غير قصيره إلى شركة البترول المجاورة لموقع الحادث وإبلاغ أفراد الأمن العاملين فيها بما حدث وطلب منهم المساعدة بالاتصال بأهليته وما أن حضروا حتى قاموا بنقله إلي إحدى المستشفيات وتوفي بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة، ومن ثم يكون الحكم معيباً في هذا الصدد بالقصور في استظهار نية القتل. ولما كان ذلك، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تنتهي من كل ذلك إلى أن ما ارتكبه الطاعن مع باقي المحكوم عليهم الأخرين لا يعدو أن يشكل جريمة الضرب والذي لم يقصد منه القتل، ولكنه أفضى إلى الموت المؤثمة بنص المادة ٢٣٦/١ من قانون العقوبات بدلاً من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقضي بعقوبتها عليه فضلاً عن جريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع تعدد الجناة وحمل سلاح وحيازة وإحراز سلاحٍ ناريٍ غير مششخنٍ بغير ترخيصٍ وأدواتٍ بدون مسوغٍ قانونيٍ، أما بخصوص ظرف الاقتران فلما كانت محكمة النقض قد استبعدت نية القتل لدى الطاعن -على النحو المتقدم– مما ينتفي معه ظرف الاقتران عن الواقعة ولا محل للتحدث عنه، ومن ثم فإن المحكمة ترد الواقعة- بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي يتعين انطباقه - على نحو ما سلف - على الواقعة وإدانة الطاعن عنه بعد استبعاد نية القتل، دون أن يتضمن إسناد واقعةٍ ماديةٍ أو عناصرَ جديدةٍ عن الأولى، فإن هذا الوصف المعدل لا يقتضى من المحكمة تنبيه الطاعن إليه مادام قد اقتصر على استبعاد بعض من عناصر الجرائم التي رفعت بها الدعوى، لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بعد تعديلها بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ولما كان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقديرٍ موضوعيٍ بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة– مادياً- إلى الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبات المناسبة عن الجرائم المسندة إليه، دون حاجةٍ إلى نقض الحكم وتحديد جلسةٍ لنظر الموضوع - من أجل هذا السبب وحده - فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المحكوم عليه/ ........ بالسجن المؤبد عن جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع تعدد الجناة وحمل سلاح المؤثمة بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد بدلاً من عقوبة الإعدام المقضي بها عليه عملاً بنص المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ثانياً: بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية : 

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعةً بمذكرةٍ برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها، بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، كما أنها حملت ما يشير إلى صدورها من رئيس النيابة الكلية إلا أنها ذيلت بتوقيعٍ غير مقروءٍ يتعذر نسبته إليه أو إلى غيره ممن يحق لهم ذلك، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول عليها بالنظر، إذ إن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها، فضلاً عن أنها بدورها موقعةٌ بتوقيعٍ لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد أو توقيع المذكرة من رئيس نيابة وليس محامياً عاماً، وأن ذلك التوقيع غير مقروءٍ بالمخالفة لنص المادة ٣٤ آنفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوبٍ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

ومن حيث إن هذه المحكمة انتهت إلى القضاء بتعديل الحكم المعروض بإلغاء عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه ومعاقبته بالسجن المؤبد، فإن موضوع عرض النيابة العامة للقضية صار ولا محل له .

                                   فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليه شكلاً، وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المؤبد ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا