نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خــــــــالــــــــــد الــــــــــحـــــــــادي نــائــب رئـــــــيــس الــمـحـكـمـةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / مــــحـــــمـــــد هــــــــــــديــــــــــــب د / أحــــمــــد عــــــــثـــــمـــــــــانمـــــحـــــمـــــد الـــــحـــــنـــــفـــــي و وائـــــــــــــــــــــل الــــــــشـــــيـــــمـــي" نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا ويصا وأمين السر السيد / سامح عليوة في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 19 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9461…

