نقض "أثر نقض الحكم".
الموجز
إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
القاعدة
إقامة طعنين عن حكم واحد فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الاخر
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الاثنين ( و ) المدنيةبرئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نـــــــــــائب رئيـــــــــس المحكمــــــــة "وعضوية السادة القضاة / حاتم عبد الوهاب حموده وعادل عبد الحميد سامح صبري عياد و أحمد أيمن بشير " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــوبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عطية.وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من جمادى الأولى سنة 1447 ه الموافق 10 من نوفمبر سنة 2025 م…

