إرث "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". صورية "من أنواع الصورية: الصورية المطلقة والصورية النسبية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه". وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت
الطعن
رقم ۳۳۳٤٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.