إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهية الإقرار".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــ برئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة" وعضويـة السادة القضـاة/ حــبـشــــي راجـــي حــبـشــــي ، خــالـــــد بــيــومــــي حــــازم رفــقــــــي و عـمـــرو خـضـــــر "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ اسامه الحسيني.وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 4 من رمضان سنة 1446ه الموافق 4 من مارس سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 25631 لسنـة 94 القضائية.المرفوع مــن السيد / الممثل القانونى لفندق جولى فيل الاقصر بصفته.ضـــــــــــــــــد السيد / ................... …

