استئناف " الخصوم في الاستئناف "
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . عدم اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف . أثره . عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن المطعون ضدها الثانية لم تختصم إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتم اختصامها في المرحلة الاستئنافية فلا محل لتوجيه الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه إليها ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول .

