6- نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحـمــــــد عطيـــــــــــة و عـلــــــــــــــــــــــي لـبـيـــــــــــــــــــــــــب " نــــواب رئــيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " و أســــامــــــــــة قوشتـــــــــــــي و د. عـاصـــــم محمـــــد عســـــــران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 17 من ذي القعده سنة 1446 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن…

