حكم " عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية: سلطتها بشأن مسائل الواقع: سلطتها في استنباط القرائن".
الطعن
رقم ۲۲۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.