عمل "العاملون ببنك الإسكندرية: إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة". "عقد العمل: التزامات العامل". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۱۰۷٤۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۳/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.