عمل "العاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حُـــكم "تسبيب الأحكام: ماهيته".
الطعن
رقم ۱۱٦٥۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۳/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.