قانون " سريانه " .
الموجز
النعي بكون القانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٤ أصلح بموجب نص المادة الخامسة . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديـــــــن مرســـــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصـــــــــــــــــــــر محمـــــــــــــــد أيمـــــــــــــــــــــــن و محمـــــــــــــــد ســــــــــــــــــــرور " نواب رئيــس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء…

