نقض . "الخصوم في الطعن" . دعوى . "الخصوم في الدعوى" .
الموجز
الخصومة في الطعن بالنقض . قاصرة على من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه . الخصم الذى لم يطلب في الاستئناف سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشىء . ليس خصماً حقيقياً . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه . وإذا كان الثابت إنه لم يطلب من محكمة أول درجة الحكم على المطعون ضدهما التاسع والعاشر بشىء ، وقضت تلك المحكمة بإخراجهما من الدعوى . وأمام محكمة ثانى درجة لم يطلب المستأنف " المطعون ضده الأول " سوى الحكم في مواجهتهما ، ثم لم تقض تلك المحكمة لهما أو عليهما بشىء ، وبالتالى فإنهما ليسا من الخصوم الحقيقين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إختصامهما في الطعن يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق. (255) الطعن رقم 306 لسنة 38 القضائية (1) نقض "إيداع الأوراق". إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في شق منه على أسباب مستقلة والإحالة في الآخر إلى أسباب الحكم الابتدائي. قصر الطعن على الشق الأول دون النعي على الآخر. عدم وجوب تقديم صورة من الحكم الابتدائي. (2) نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم…

