إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطـيــــــــــة أحـمـــــد عطـيــــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــــريـــــــــــــــــــــــــج و عـلـــــــــــــــي لـبـيـــــــــــــــــــــب " نــواب رئـيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــة " و أسـامـــــــــــــــة قوشتـــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 17 من ذي القعده سنة 1446 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد…

