دعوى " تقديم المذكرات " .
الموجز
استبعاد المحكمة لمذكرة الخصم المقدمة بعد الأجل المصرح له بتقديمها فيه . لا خطأ .
القاعدة
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت المذكرة التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعنون بعد إنقضاء الأجل المصرح لهم بتقديم مذكرات فيه ، فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبولها و إعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر. (122) الطعن رقم 189 لسنة 40 ق (1) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2) دعوى "تقديم المذكرات". استبعاد المحكمة لمذكرة الخصم المقدمة بعد الأجل المصرح له بتقديمها فيه. لا خطأ. (3 و4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن" إيجار "إيجار الأراضي…

