إيجار . "تحديد الأجرة" .
الموجز
تحديد أجرة العين المؤجرة . عدم جواز استقلال المؤجر بذلك . تفويض المؤجر في زيادة الأجرة أثناء مدة الإيجار لظروف مبررة . عدم جوازه إلا إذا قبل المستأجر هذه الزيادة أو صدر حكم باعتمادها .
القاعدة
لا يجوز للمؤجر أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة ، بل يجب الإتفاق عليها بينه وبين المستأجر كما لا يجوز تفويض المؤجر في زيادتها أثناء مدة الإيجار إذا رأى أن الظروف تبرر ذلك إلا إذا قبل المستأجر تلك الزيادة ، أو صدر حكم قضائى بإعتمادها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري. (249) الطعن رقم 351 لسنة 40 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". تأجير أرض فضاء لمدة ثلاثين سنة. الترخيص للمستأجر في أن يقيم عليها مصنعاً تئول ملكيته للمؤجر عند فسخ العقد أو انتهاء مدته. الاتفاق على استحقاق الأجرة الواردة في العقد سواء أقيم المصنع أم لم يقم. خضوع ذلك الإيجار لأحكام القانون المدني دون قانون…

