فوائد . " بدء سريان الفوائد " . حكم . " تسيب الحكم "
الموجز
سريان الفوائد في ظل القانون المدنى القديم من وقت المطالبه الرسميه ما لم يقض العقد أو العرف التجاري أو القانون بغير ذلك . الحكم بالفوائد من تاريخ الأنذار الرسمى دون بيان الأساس القانوني لذلك . خطأ .
القاعدة
تنص المادة124 من القانون المدنى القديم على أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من تاريخ المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ الإنذار الرسمى دون بيان الأساس القانوني الذى إستند إليه في قضائه بالفوائد من هذا التاريخ فإنه قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف. (197) الطعن رقم 29 لسنة 31 القضائية ( أ ) فوائد. "بدء سريان الفوائد". حكم. "تسبيب الحكم". سريان الفوائد فى ظل القانون المدنى القديم من وقت المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك. الحكم بالفوائد من تاريخ الانذار الرسمى دون بيان الأساس…

