نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيظ نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة/ وائـــــــــــل صبحــــــــــــي و محمــد عبد الحليم طلبه د. محمد سامي العواني و أحمـــد محمـــد ممـــدوح نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد الحكيم.وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 25 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 343 لسنة…

