تقادم "بدء التقادم : سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم : في التقادم المسقط
الطعن
رقم ۳٦۹٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.