حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "زوال العقد: فسخ العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد".
الطعن
رقم ۲۰٤۹۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.