إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خلـف عبــد الحافظ " نائـب رئيــس المحكمة " وعضويـة السـادة القضــاة / نادر جويلـــى و محـد كمال قنديـلومحمد علـي المشـد و ياســر محمـود شـــوق" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 5 من جمادي الآخر سنة 1447هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتــي في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 10226…

