ضرب" ضرب أحدث عاهة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". علاقة السببية . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۹٤۹۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.