نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هـــــــــــــــــــــــــادي عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفـــــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــــــــاس ، سامــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــروان أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـواب رئيس المحكمة وأميــــــــــــــــــــر أبـــــــــــو العلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حسين.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5113 لسنة 95 القضائية.المرفوع مــــن: … " المحكوم عليه…

