عمل "العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حُكم "عيوب التدليل: ما يُعد عيب".
الطعن
رقم ۱۱۹۲٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۳/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.