نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
مثال
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء(و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــادة القضــــــــــاة/أحمــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي إســــــــــلام عبــــد المنعــــــــــــــم محمــــــــــــد منصـــــــــــــــــــور أيمـــــــــــــــــــن ماهـــــــــــــــــــــــــــر نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وليد عبد الشكور. وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من ذي القعدة سنة 1446هـ الموافق 21 من مايو سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:ـــ في…

