نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالــــــــد جـــــــــــاد ( نائب رئيس المحكمــــــة )وعضويـة الســــادة القضــــــــاة / جـــــــــلال شـــاهيـــــــــن عبد البـــــاسط ســـــــــالمممــــــــــــدوح فـــــــــــزاع هــــــــــاني صبحــــــــــي" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود علي .وأمين السر السيد / مدحت عريان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 15 من جمادى الآخر سنة 1447 هـ الموافق 6 من ديسمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

