نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة / علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرءوف ومحمــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــة وهشــــــــــــــــــــــــــام الوكــيــــــــــــــــــــــــلوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد العزيز . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 26 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

