شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد الإتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " . محكمة الموضوع " سلطتها في بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة " .

الطعن
رقم ٥۲٦٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۱۰⁩

الموجز

تعلق المطالبة محل الدعوى بشراء قطعة أرض فضاء وثبوت أحقية المطعون ضدهم في مطالبة الطاعنة بصفتها بقيمة المبيع مع الفوائد القانونية من وقت الاستحقاق . مؤداه . تعلقها بمسألة مدنية واعتبار الفائدة القانونية 4% . علة ذلك . احتساب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الفائدة المقررة ب 10% وفقا لتقرير الخبير وقضاؤه بإلزام الطاعنة بصفتها بها متجاوزاً الحد الأقصى المقرر للفائدة القانونية في المسائل المدنية . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن الأرض موضوع النزاع قد استحقت لآخرين بموجب حكم قضائى كاملة ومن ثم فإن للمطعون ضدهم أن يطالبوا الطاعنة بصفتها بقيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من وقت الاستحقاق وكان للفوائد القانونية حدوداً قصوى لا يجوز تجاوزها بأى حال من الأحوال وذلك لأنها من قواعد النظام العام ، ولما كانت المطالبة محل الدعوى تتعلق بشراء قطعة أرض فضاء ومن ثم فهى تتعلق بمسألة مدنية وتكون الفائدة القانونية المقررة هى 4% سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود فائدة اتفاقية بين الطرفين ، وإذ ساير الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في حسابه للفائدة المقررة تقرير الخبير وأخذ بها وهى 10% ، وقضى بإلزام الطاعنة بصفتها بها على هذا الأساس متجاوزاً في ذلك الحد الأقصى المقرر للفائدة القانونية في المسائل المدنية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

 باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز              نائب رئيـس المحكمــــــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ،  طارق سيد عبد الباقـــــــىأحمـــــد برغــــــــــش   و  نــــــصـــــر يــــاســـــــــيــــــــن" نواب رئيس المحكمة "                                                                                                      والسيد رئيس النيابة / أحمد يحيى رضا .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت11 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5265 لسنة 79…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا