إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"" سلطتها فى تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفـاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹٥٥۱ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.