نظام عام " المسائل المُتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : المسائل المُتعلقة بالأحوال الشخصية ". نيابة عامة " تدخل النيابة العامة في الدعاوى ". وقف " دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف ".
الموجز
تَعلُق النزاع بأحقية المطعون ضدهما في أعيان وقف مورثهم. مؤداه. اعتباره مُتعلق بالوقف. لازمه. وجوب تدخل النيابة العامة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها م6/2 ق1 لسنة 2000. مُخالفة ذلك. أثره. البُطلان.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه وكان مقصود المطعون ضدهما من دعواهما هو أحقيتهما في أعيان وقف مورثهم، وهو ما قضت به المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى من الدعاوى المُتعلقة باستحقاق الوقف، ويتعين طبقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكامه أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى وجوبًا لإبداء رأيها، وإلا كان الحكم باطلًا، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى ولم تبد رأيها فيها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلًا، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضــاة / أشــــــــــــــرف الكشكـــــــــي ، محمـــــد عبـــــد الواحــــــــد وليـــــــــــــــد عثمـــــــــــــــــان و معتـــــــــــــــز الشويــــــــــــخ " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سبالة . بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 21 من رجب سنة 1447ه الموافق…

