حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالــــــــد جــــــــــاد ( نائب رئيس المحكمــــــة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــاة / جـــــــــلال شـــاهيــــــــــن أسامـــــــــة عبــــــــــاسممـــــــــدوح فــــــــــزاع هــــــــانـــــــي صبحـــــــــي" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود علي .وأمين السر السيد / مدحت عريان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 15 من جمادى الآخر سنة 1447 هـ الموافق 6 من ديسمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

